The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 In force

المادة 7

المادة 7

انتهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة:

- لا يجوز انهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ولاحد الاسباب التالية:

1- فقدانه احد شروط التعيين.

2- استقالة العضو من المجلس

3- تغيبه اربع جلسات متواصلة عن اجتماعات المجلس دون عذر مشروع.

4- ارتكابه خطأ جسيما او اهمالا فادحا او عدم كفاءته في ممارسة مهنته.

المادة 7 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274773/article/7/