المادة 1
يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: صندوق التعاضد إنترليبانون (Inter Lebanon)
مركزه: بناية صالح ــ شارع لبنان ــ الاشرفية ــ بيروت.
نطاق عمله: كافة اعضاء وموظفي جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق حيث هم متواجدون على الاراضي اللبنانية.
مدته: /99/. تسع وتسعون سنة.
اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية:
1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم.
2- التعويض عن الوفاة والـمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.
4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم الـمساعدات والـمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء واولادهم فقط.