إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمواد 70، 174، 182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 12116 تـاريـخ 26/10/2015 الـمتعلق بإعادة هيكلة الديون،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017.
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.
يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،
الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة"
يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.
يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.
ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار"
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الاول 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه