All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12738 21/12/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 (إعادة هيكلة الديون)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12738
Date
21/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 96
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 (Arts. 5, 10, 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمواد 70، 174، 182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12116 تـاريـخ 26/10/2015 الـمتعلق بإعادة هيكلة الديون،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة"

المادة 2

يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.

المادة 3

يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.

ويستبدل بالنص التالي:

"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار"

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه