المادة 1
يضاف الى آخر «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها:
«يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووفق تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها الا انه يمكن الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام القـرار الاسـاسـي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وذلك وفقاً للشـروط الـمحـددة في الـمادة العاشرة منه.»