المادة 1
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
قرار Decision No. 63 22/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 16/12/2017 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يخول المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مدير عاما للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش