All legislation

مرسوم Decree No. 2732 17/04/2018

تعديل المرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 لناحية تمديد مهلة تنفيذ المشروع وقبول هبة مالية إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2732
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2764-2765
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019 (Art. 3)
Amends
مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 1710 تاريخ 24/10/2017 (قبول هبة إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2017)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:

"تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2018."

بدلا من:

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2017".

المادة 2

قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة //4.869.750.000// ل.ل. (فقط أربعة مليارات وثمانماية وتسعة وستون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان.

المادة 3

Amended 10/10/2019

Replaced by مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019, article 1, from 10/10/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020، ويستخدم الرصيد المتبقي والبالغ /2.159.424.000/ل.ل. لاستكمال الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان خلال الفترة ذاتها

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/10/2019 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018

  2. Version 2.0 · from 10/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020، ويستخدم الرصيد المتبقي والبالغ /2.159.424.000/ل.ل. لاستكمال الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان خلال الفترة ذاتها

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح.

- البرنامج الوطني للتطوع

//4.869.750.000//ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وثمنماية وتسعة وستون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل