المادة 2
يقصد بعبارة «مركز لمزاولة العمل» المذكور في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضربية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا بالنسبة للأشغال العامة والخاصة، ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة أثني عشر شهرا بالنسبة لباقي الأنشطة، سواء كان هذا المركز مملوكا أو أو مستأجراً من قبل المكلف أو موضوعا تحت تصرفه بأي وسيلة كانت.