جميع التشريعات

قرار رقم 836 21/05/2018

اعتماد تعريف المقيم وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

النوع
قرار
الرقم
836
التاريخ
21/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3320
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 836 تاريخ 21/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المادة الاولى المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 60/2016، والمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 753/2017 - 2018 تاريخ 26/4/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، وعملا بالبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، يتوجب على الوحدات الضريبية كافة، أن تعتمد، في ما يتعلق بالشؤون الضريبية، تعريف المقيم كما هو محدد في البند 11 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية المعدّلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016

المادة 2

يقصد بعبارة «مركز لمزاولة العمل» المذكور في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضربية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا بالنسبة للأشغال العامة والخاصة، ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة أثني عشر شهرا بالنسبة لباقي الأنشطة، سواء كان هذا المركز مملوكا أو أو مستأجراً من قبل المكلف أو موضوعا تحت تصرفه بأي وسيلة كانت.

المادة 3

يعتبر بالنسبة للأشغال العامة والخاصة مكان تنفيذ هذه الأشغال، وأي مكان تمارس فيه الأنشطة الأخرى هو محل لمزاولة المهنة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

تاريخ 21 ايار 2018 وزير المالية علي حسن خليل