النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 نافذ

المادة 10

المادة 10

العطل:

إن الحد الأقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275889/article/10/