المادة 10
العطل:
إن الحد الأقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force
العطل:
إن الحد الأقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.
المادة 10 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/10/