المادة 31
يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الاتحاد والمرتبطين بإدارته بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.
2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.
3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.
4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجه اليهم من قبل الاتحاد بغير سبب مشروع.
5- ان يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التاسعة والعشرون من مشروع المرسوم.