جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1136 05/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ليبانيز كادتس» {LEBANESE CADETS} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1136
التاريخ
05/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3667-3668
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1019 تاريخ 19/09/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1136 تاريخ 05/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليبانيز كادتس» {LEBANESE CADETS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18477 تاريخ 27/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ليبانيز كادتس"

مركزها: البوشرية - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - ملك نهى صفير، سيمون ونزيه ونيكول مسعود - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - التنشأة على حب الوطن ونبذ الطائفية.

2- إعداد برامج تثقيفية تبني المنتسب وطنياً وثقافياً والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.

3- إدخال العمل البيئي الجماعي للمحافظة على ثروات الوطن والتواصل مع المنظمات والجمعيات البيئية.

4- التواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية.

5- التواصل مع الجمعيات المشابهة وخارج لبنان لتبادل الأفكار والبرامج.

6- إقامة المعارض والحفلات التي يعود ريعها لمساعدة أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تامر فوزي الخوري

كالودين ابراهيم نجم

جويل جرجس مخايل

روبير انطوان متى

كريستين جاد راضي

شربل جرجس بو نصار

محمد جميل دياب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تامر فوزي الخوري.

"{LEBANESE CADETS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق