المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ليبانيز كادتس"
مركزها: البوشرية - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - ملك نهى صفير، سيمون ونزيه ونيكول مسعود - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: 1 - التنشأة على حب الوطن ونبذ الطائفية.
2- إعداد برامج تثقيفية تبني المنتسب وطنياً وثقافياً والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.
3- إدخال العمل البيئي الجماعي للمحافظة على ثروات الوطن والتواصل مع المنظمات والجمعيات البيئية.
4- التواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية.
5- التواصل مع الجمعيات المشابهة وخارج لبنان لتبادل الأفكار والبرامج.
6- إقامة المعارض والحفلات التي يعود ريعها لمساعدة أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
تامر فوزي الخوري
كالودين ابراهيم نجم
جويل جرجس مخايل
روبير انطوان متى
كريستين جاد راضي
شربل جرجس بو نصار
محمد جميل دياب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تامر فوزي الخوري.
"{LEBANESE CADETS}