The whole text

قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 In force

المادة 8

المادة 8

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المادة السادسة عشرة التالي نصها:

"المادة السادسة عشرة: على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 8 من قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276035/article/8/