جميع التشريعات

قرار رقم 1006 21/06/2018

تعديل القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته المتعلق بدقائق تطبيق القانون رقم 210/2000 وتعديلاته

النوع
قرار
الرقم
1006
التاريخ
21/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3737-3738
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 1719 تاريخ 24/11/2003 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) لاسيما المادة 1 منه،

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) لاسيما المادة 3 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادتين 15 مكرر و19 منه،

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 (إعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوسطاء) لاسيما المادة 5 منه،

بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210/2000) وتعديلاته، لاسيما القرار رقم 839/1 تاريخ 21/10/2005،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 5/2015 - 2016 تاريخ 12/10/2015، الرأي رقم 81/2015 - 2016 تاريخ 21/12/2015 والرأي رقم 295/2017-2018 تاريخ 05/02/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، حيث تُشطب منه عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» ويُصبح كما يلي:

"3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة».

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

21 حزيران 2018 وزير المالية علي حسن خليل