إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) لاسيما المادة 1 منه،
بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) لاسيما المادة 3 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادتين 15 مكرر و19 منه،
بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 (إعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوسطاء) لاسيما المادة 5 منه،
بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210/2000) وتعديلاته، لاسيما القرار رقم 839/1 تاريخ 21/10/2005،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 5/2015 - 2016 تاريخ 12/10/2015، الرأي رقم 81/2015 - 2016 تاريخ 21/12/2015 والرأي رقم 295/2017-2018 تاريخ 05/02/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعدّل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، حيث تُشطب منه عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» ويُصبح كما يلي:
"3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة».
يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
21 حزيران 2018
وزير المالية
علي حسن خليل