The whole text

مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 In force

المادة 12

المادة 12

يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.

المادة 12 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276111/article/12/