All legislation

قرار Decision No. 957 19/12/2018

تعديل وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام

Type
قرار · Decision
Number
957
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 26-27
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1018 تاريخ 28/12/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادة 267 منه،

بناء على الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام)، المعدل بالامر الاداري رقم 392، تاريخ 31 تشرين الاول 1974، والأمر الاداري رقم 12، تاريخ 29 تشرين الثاني 1996، والقرار رقم 203/2003، تاريخ 19 نيسان 2003،

بناء على الطلب المقدم من شركة «كيماويات لبنان ش.م.ل.»، بتاريخ 26 حزيران 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالتيه رقم 13062/2017، تاريخ 17 آب 2018، ورقم 16356 - 22024 - 22026/2018، تاريخ 4 كانون الاول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل منتوج التقاص العائد للكبريت الخام، التابع للبند التعريفي 2503.00، والممنوح وضع الادخال المؤقت بموجب الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 وتعديلاته ليشمل ما يلي:

حمض الكبريت، سوبر فوسفات - البسيط (البودرة والمحبحب)، سوبر فوسفات الثلاثي، حمض الفوسفوريك، سلفات الألومنيوم، فوسفات أحادي الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة