النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 15

المادة 15

المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الآتي بيانها, مع مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية في البلد الذي تصدر فيه:

أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون.

ب ـ عقد الزواج وأحكامه والموجبات الزوجية.

ج ـ صحة الزواج وبطلانه, فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) وإعادة الحياة الزوجية.

د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة, ما دامت العلاقات الزوجية قائمة, أو تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة أعلاه.

هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد.

و ـ حفظ الأولاد وتربيتهم, حتى اكتمال سن الرشد, أي ثماني عشرة سنة كاملة.

ز ـ فرض النفقة وتقديرها على أحد الزوجين للآخر, أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق.

ح ـ فرض النفقة وتقديرها للوالدين والأولاد (الأصول والفروع).

ط ـ فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق.

ي ـ الوصاية على القاصر سنا, والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء, وذلك في حدود القانون المدني.

ك ـ الحكم بأهلية رجال الإكليروس والرهبان والراهبات للإرث أو للتوريث, والحكم بإعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

ل ـ تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن.

م ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان تناط صلاحيتها بمحكمة الاستئناف.

ن ـ إنشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وإجارته, وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو في إحداهما.

1 ـ إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفا.

2 ـ إذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.

المادة 15 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280468/article/15/