المادة 28
إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.
المادة 28 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280468/article/28/