النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 28

المادة 28

إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.

المادة 28 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280468/article/28/