The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 28

المادة 28

إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.

المادة 28 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/280468/article/28/