The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 20

المادة 20

لا يحق للمجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية:

- قياس النظر للمرة الاولى دون وصفة صادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

- قياس نظر الأطفال دون سن الثانية عشرة ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

- قياس نظر الأشخاص الذين بلغوا او تجاوزوا العقد الخامس من العمر ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

- استعمال او وصف اي نوع من أنواع الأدوية والعقاقير لتشخيص أو معالجة أمراض العين.

- اذا تبين للمجاز في قياس النظر ان الحالة تستلزم مراجعة او معالجة طبية فعلية إحالة صاحبها الى الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

المادة 20 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/20/