جميع التشريعات

قانون رقم 142 09/07/2019

تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)

النوع
قانون
الرقم
142
التاريخ
09/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2244
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (Art. 29)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (التنظيم الإداري) بحيث تصبح كما يلي:

«يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري