المادة 1
تعدل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (التنظيم الإداري) بحيث تصبح كما يلي:
«يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية».