All legislation

قرار Decision No. 490 18/06/2019

إصدار طابعين بريديين عاديين

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
18/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2154
Status
In force
Amended by
قرار رقم 504 تاريخ 24/06/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 18/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست المتلزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/19--205 تاريخ 30/5/2019،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 04/07/2019

(عدلت بموجب قرار 504 / 2019 )

يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/07/2019 · Replaced by قرار رقم 504 تاريخ 24/06/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الأولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2019 وزير الاتصالات محمد شقير