النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 18

المادة 18

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

بالنص التالي.

تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 78 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    بالنص التالي.

    تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

المادة 18 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/18/