المادة 18
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
بالنص التالي.
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
بالنص التالي.
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 78, 15/11/2022
الغاء نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة واستبدالها بنص اخر.
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة. ويستعاض عنها بالنص التالي.
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.