The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 18

المادة 18

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

بالنص التالي.

تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 78 · as the amending text publishes it

    بالنص التالي.

    تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

المادة 18 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/18/