المادة 58
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية
على كل من يستثمر مؤسسة سياحية (فنادق، ملهى، مطعم، أو قهوة، أو صالة...) من أي نوع على الأراضي اللبنانية ويستوفى الشروط القانونية للسماح بالتدخين وفقاً لأحكام القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011، التقدم من وزارة المالية للحصول على رخصة سنوية بعد تسديد الرسم وفقاً لما يلي:
مقطوع
نسبي على
المتر المربع الواحد
الفنادق الدولية وفنادق
5 نجوم
230.000.000 ل.ل
138.000 ل.ل.
الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والبارات وصالات تقديم الطعام والشراب
4
نجوم 115.000.000 ل.ل
92.000 ل.ل.
3
نجوم 69.000.000 ل.ل
69.000 ل.ل.
2
نجمتان 46.000.000 ل.ل
46.000 ل.ل.
بيوت الضيافة
23.000.000 ل.ل.
120.000 ل.ل.
المقاهي وباقي الأماكن
23.000.000 ل.ل
13.800 ل.ل.
تسدد المؤسسات السياحية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون الرسم خلال شهر عن ما تبقى من السنة الجارية.
- يسدد رسم الترخيص خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويجدد استيفاء الرسم سنوياً في الشهر الأول من كل عام.
- لغايات تطبيق الرسم تصنف المؤسسات السياحية غير الحاصلة على التصنيف النهائي من وزارة السياحة على أساس ثلاثة (3) نجوم.
- تصدر وزارة المالية نموذج ترخيص خاص.
- يفرض على كل مخالف لأحكام هذا القانون غرامة تحصيل وفقاً لأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة من البند (1) من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية.
- في حال مخالفة أحكام القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011 يستوفى الرسم مع غرامة 100% إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون الحد من التدخين، ولا تعطى المؤسسة السياحية المخالفة رخصة التدخين.
تحدد دقائق تطبيق هذا الرسم عند الاقتضاء بقرار يصدرعن وزير المالية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 22, 05/03/2020
تمديد المهل المنصوص عليها في عدد من المواد الواردة في قانون موازنة العام 2019:
1 - تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد التالي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: اعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة او البلديات او لاتحادات البلديات او المؤسسات العامة او لسائر اشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الانشاءات.
- المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري.
- المادة الثلاثون: تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامن والثلاثون: اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الاربعون: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الحادية والاربعون: اجراء تسوية التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة امام لجان الاعتراضات.
- المادة التاسعة والاربعون: اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل والعقارات المشمولة باحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- المادة الحادية والخمسون: الزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالاشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
- المادة الثامنة والخمسون: رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية في ما يتعلق بالمهلة المحددة لتسديد الرسم عن ما تبقى من سنة 2019 المنصوص عليها في البند الاول.
- المادة الثامنة والستون: اعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
- المادة السبعون: فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.
2- تمدد لغاية 31/12/2020 المهل المنصوص عليها في المادة الساسسة والتسعين من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوضع لوحات عمومية في التداول.
مُددت بموجب قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021, المادة 2, 01/04/2021
تُمدد لغاية 27/8/2021 ضمنا مهلة الإستفادة من أحكام الـمواد: 21/32/38/39/40/41/49/51/58/68، مـن القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـمـلـحـقـة لعام 2019) التي نصت عليها الـمادة الثانية والعشـرون من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:
الـمادة 21: إعفاء الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات الـمتوجبة عليها عن الـمخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.
الـمادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها والـمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون الـمليار ليرة) وذلك بنسبة 85÷.
الـمادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها الى الـمكلفين ولـم تسدد كاملة قبل 1/8/2019، وغير الـمعترض عليها، أو الـمعترض عليها ورُدت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة أو لدى لجان الاعتراضات.
الـمادة 39: إعفاء الـمكلفين الـمعنيين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.
الـمادة 40: تقسيط دفع الضرائب الـمقتطعة عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة لغاية 31/12/2018.
الـمادة 41: إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.
الـمادة 49: إجراء إعادة تقييم استـثـنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ20/10/2017
الـمادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة الـمالية كشفا بالإشغالات الـمسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والـمؤسسات التجارية والصناعية والـمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة الـمالية بنتيجة الـمسح.
الـمادة 58: رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
الـمادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامـة والتي تخلف الـمكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.