The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 58

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية

على كل من يستثمر مؤسسة سياحية (فنادق، ملهى، مطعم، أو قهوة، أو صالة...) من أي نوع على الأراضي اللبنانية ويستوفى الشروط القانونية للسماح بالتدخين وفقاً لأحكام القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011، التقدم من وزارة المالية للحصول على رخصة سنوية بعد تسديد الرسم وفقاً لما يلي:

مقطوع

نسبي على

المتر المربع الواحد

الفنادق الدولية وفنادق

5 نجوم

230.000.000 ل.ل

138.000 ل.ل.

الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والبارات وصالات تقديم الطعام والشراب

4

نجوم 115.000.000 ل.ل

92.000 ل.ل.

3

نجوم 69.000.000 ل.ل

69.000 ل.ل.

2

نجمتان 46.000.000 ل.ل

46.000 ل.ل.

بيوت الضيافة

23.000.000 ل.ل.

120.000 ل.ل.

المقاهي وباقي الأماكن

23.000.000 ل.ل

13.800 ل.ل.

تسدد المؤسسات السياحية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون الرسم خلال شهر عن ما تبقى من السنة الجارية.

- يسدد رسم الترخيص خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويجدد استيفاء الرسم سنوياً في الشهر الأول من كل عام.

- لغايات تطبيق الرسم تصنف المؤسسات السياحية غير الحاصلة على التصنيف النهائي من وزارة السياحة على أساس ثلاثة (3) نجوم.

- تصدر وزارة المالية نموذج ترخيص خاص.

- يفرض على كل مخالف لأحكام هذا القانون غرامة تحصيل وفقاً لأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة من البند (1) من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية.

- في حال مخالفة أحكام القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011 يستوفى الرسم مع غرامة 100% إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون الحد من التدخين، ولا تعطى المؤسسة السياحية المخالفة رخصة التدخين.

تحدد دقائق تطبيق هذا الرسم عند الاقتضاء بقرار يصدرعن وزير المالية

المادة 58 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/58/