المادة 60
ملغاة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 94, من 15/11/2022. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
تعديل رسوم في وزارة الخارجية والمغتربين
خلافاً لأي نص آخر، يعدل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية والمغتربين والإفادات والمصادقات التي تصدر عنها بحيث يصبح خمسة آلاف ليرة لبنانية.
راجع الجدول رقم 2 للمرسوم الاشتراعي 67 ت5/8/1967
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 94, 15/11/2022
الغاء نص المادة 60 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، وتعديل البند 24 مكرر من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
يلغى نص المادة 60 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، وتعديل البند 24 مكرر من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ليصبح كما يلي: