المادة 65
تعديل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
يعدل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ليصبح على الشكل التالي:
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.