The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 65

المادة 65

تعديل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

يعدل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ليصبح على الشكل التالي:

يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:

أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.

د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.

هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

ز- الآلات الزراعية.

ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).

ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.

ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.

ل- بند ملغى.

م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

- مادة المازوت

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 65 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/65/