المادة 70
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )
يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.(يعمل به من تاريخ )1/1/2024
يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.
يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.
خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .
تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.
لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
فرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية:
يفرض رسم مقطوع على صاحب المولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الى الجمهور مقداره 15،000 ل.ل. (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سنويا على طاقة هذا المولد المحتسبة على أساس ال KVA.
لا يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.
يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.
خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .
تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.
لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
-
يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.(يعمل به من تاريخ )1/1/2024
يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.
يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.
خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .
تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.
لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 22, 05/03/2020
تمديد المهل المنصوص عليها في عدد من المواد الواردة في قانون موازنة العام 2019:
1 - تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد التالي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: اعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة او البلديات او لاتحادات البلديات او المؤسسات العامة او لسائر اشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الانشاءات.
- المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري.
- المادة الثلاثون: تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامن والثلاثون: اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الاربعون: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الحادية والاربعون: اجراء تسوية التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة امام لجان الاعتراضات.
- المادة التاسعة والاربعون: اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل والعقارات المشمولة باحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- المادة الحادية والخمسون: الزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالاشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
- المادة الثامنة والخمسون: رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية في ما يتعلق بالمهلة المحددة لتسديد الرسم عن ما تبقى من سنة 2019 المنصوص عليها في البند الاول.
- المادة الثامنة والستون: اعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
- المادة السبعون: فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.
2- تمدد لغاية 31/12/2020 المهل المنصوص عليها في المادة الساسسة والتسعين من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوضع لوحات عمومية في التداول.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 26, 05/03/2020
تعديل المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
تعدل المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
فرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية:
يفرض رسم مقطوع على صاحب المولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الى الجمهور مقداره 15،000 ل.ل. (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سنويا على طاقة هذا المولد المحتسبة على أساس ال KVA.
لا يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.
يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.
خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .
تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.
لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 68, 15/02/2024
تعديل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).
تعدل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، بحيث تصبح كما يلي:
يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.
يعمل بهذا النص اعتباراٍ من 1/1/2024