The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 70

المادة 70

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )

يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.(يعمل به من تاريخ )1/1/2024

يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.

يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.

خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .

تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.

لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020, until 15/02/2024 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 26 · as the amending text publishes it

    فرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية:

    يفرض رسم مقطوع على صاحب المولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الى الجمهور مقداره 15،000 ل.ل. (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سنويا على طاقة هذا المولد المحتسبة على أساس ال KVA.

    لا يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.

    يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.

    خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .

    تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.

    لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  3. Version 3.0 · from 15/02/2024 · Changed in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 68 · the Lebanese University's text

    يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.(يعمل به من تاريخ )1/1/2024

    يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الاشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.

    يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام عند استخدام المولد، وتتوجب على التأخير في التصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح.

    خلافا لما ورد في الفقرة أعلاه يتم التصريح وتسديد الرسم عن العام 2019 في مهلة أقصاها 31/03/2020 .

    تلزم البلديات كافة بإجراء مسح شامل لإحصاء جميع المولدات المستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي، وإبلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/03/2020، كما تلزم بإبلاغ وزارة المالية عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك استنادا لبيان تفصيلي تحدده وزارة المالية.

    لا تخضع لهذا الرسم البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة الى الجمهور.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية

المادة 70 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/70/