جميع التشريعات

مرسوم رقم 5500 29/08/2019

آلية اعطاء المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة السياحة

النوع
مرسوم
الرقم
5500
التاريخ
29/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2989-2992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21 الصادر بتاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) ولا سيما المادة 58 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية)،

بناء على القرار رقم 359 تاريخ 18/9/2012 (الترخيص لهيئات إقامة المهرجانات والحفلات السياحية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 513 تاريخ 2/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينظم هذا المرسوم آلية وكيفية اعطاء المساهمات والمساعدات المالية في وزارة السياحة للجمعيات السياحية وضمن الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة السياحة.

المادة 2

يفهم بالجمعيات السياحية وفقا لأحكام هذا المرسوم، الجمعيات المعطى لها العلم والخبر من قبل وزارة الداخلية والبلديات تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 والتي يكون موضوعها المحدد في نظامها الأساسي ومنذ تأسيسها سياحيا، أي تقوم بأنشطة لها الطابع السياحي وفقا لأحكام المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 المتعلق بتحديد المؤسسات والمهن السياحية والمرخصة من قبل وزارة السياحة وفقا للقرار رقم 359 تاريخ 18/9/2012 المتعلق بالترخيص لهيئات إقامة المهرجانات والحفلات السياحية.

المادة 3

تقسم الجمعيات السياحية التي تستفيد من المساعدات والمساهمات المقدمة من قبل وزارة السياحة الى ثلاث فئات:

1 - الجمعيات السياحية في البلدات والقرى، وهي الجمعيات التي تقوم بأنشطة لها الطابع السياحي على مستوى محلي وقروي ولا تفي بشروط الجمعيات السياحية الكبرى أو الدولية، شرط أن ينال النشاط ترخيص وزارة السياحة.

2 - الجمعيات السياحية الكبرى، هي الجمعيات التي تقوم بأنشطة ذات طابع سياحي يتخطى مستواه منطقة إقامته ولا يبلغ الطابع الدولي، ويشترط فيها:

- أن يكون لها الطابع السياحي منذ تأسيسها.

- أن تكون قد قامت بأنشطة سياحية فعلية بدون انقطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونالت رخصة وزارة السياحة.

- أن لا تقل موازنتها السنوية عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وفقا لما هو محدد بموجب قطع حساب قانوني من أحد المكاتب المعترف بها.

- أن تخصص كامل مواردها لتحقيق أهدافها المحددة في المجالات السياحية.

- أن تضم في هيئتها الإدارية أعضاء ذوي اختصاص وخبرة في المجالات السياحية.

- أن تستقطب أنشطتها السياحية ذات المستوى الفني الراقي الحضور والسياح.

- أن تولي الجانب الوطني في الإنتاج الفني من مسرح غنائي وعروض فنية راقية ومشهديات تاريخية وتراثية عناية خاصة في برنامجها الفني وهذه ميزة تفضيلية لهذه الجمعيات التي تطبق هذا الشرط.

3 - الجمعيات السياحية الدولية، هي الجمعيات التي تقوم بأنشطة ذات طابع سياحي على المستوى الدولي. ولكي تتصف الجمعية السياحية بالطابع الدولي يشترط فيها:

- أن يكون لها الطابع السياحي منذ تأسيسها.

- أن تكون قد قامت بأنشطة سياحية فعلية دون انقطاع خلال السنوات العشر الأخيرة ونالت رخصة وزارة السياحة.

- أن يتسم نشاطها بالاستمرارية والديمومة.

- أن تخصص كامل مواردها لتحقيق أهدافها المحددة في المجالات السياحية.

- أن لا تقل موازنتها السنوية عن مليار ليرة لبنانية وفقا لما هو محدد بموجب قطع حساب قانوني من أحد المكاتب المعترف بها.

- أن تضم في هيئتها الإدارية أعضاء ذوي اختصاص وخبرة في المجالات السياحية.

- أن تكون خلال السنوات الخمس الأخيرة استضافت بدون انقطاع فنانين وفرقاً فنية أجنبية وفق برنامج تبلغته وزارة السياحة.

- أن تجري أنشطتها في موقع ذي طابع سياحي أو ثقافي أو أثري أو طبيعي مميز.

- أن تولي الجانب الوطني في الإنتاج الفني من مسرح غنائي وعروض فنية راقية ومشهديات تاريخية وتراثية عناية خاصة في برنامجها الفني وهذه ميزة تفضيلية لهذه الجمعيات التي تطبق هذا الشرط.

في نهاية كل سنة تضع وزارة السياحة لائحة تصنف الجمعيات السياحية الكبرى والدولية وفقا للمعايير المبينة أعلاه.

المادة 4

الجمعيات السياحية في البلدات والقرى، والتي تسجل في قطع حسابها عجزا لقاء تنظيمها الأنشطة السياحية، تمنحها وزارة السياحة مساهمة مالية بقيمة ثلثي هذا العجز ولا تتعدى بكل الأحوال مبلغ /15.000.000/ ليرة لبنانية/ (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) سنويا، ولا تعطى الجمعية السياحية اكثر من مساهمة مالية سنوية واحدة.

المادة 5

الجمعيات السياحية الكبرى التي تسجل في قطع حسابها عجزا لقاء تنظيمها الأنشطة السياحية التي تقوم بها، تمنحها وزارة السياحة مساهمة مالية بقيمة ثلثي هذا العجز ولا تتعدى بكل الأحوال 150.000.000 ليرة لبنانية (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) سنويا، ولا تعطى الجمعية السياحية أكثر من مساهمة مالية سنوية واحدة.

المادة 6

الجمعيات السياحية الدولية التي تسجل في قطع حسابها عجزا لقاء الأنشطة السياحية التي تقوم بها، تمنحها وزارة السياحة مساهمة مالية بقيمة ثلثي هذا العجز ولا تتعدى بكل الأحوال مبلغ 500.000.000 ليرة لبنانية (خمسماية مليون ليرة لبنانية) سنويا، ولا تعطى الجمعية السياحية أكثر من مساهمة مالية سنوية واحدة.

المادة 7

يشترط بالجمعيات السياحية المستفيدة من أحكام هذا المرسوم، أن تكون لا تتوخى الربح فعليا، ويمنع عليها تحقيق أي ربح أو فائدة لأي من مؤسسيها أو مديريها أو أقربائهم تحت طائلة تعرض الجمعية للمسؤولية وللملاحقة الإدارية والقانونية بما فيه استرجاع أموال المساهمات التي استفادت منها منذ تاريخ وقوع المخالفة، وإذا ما تحقق الربح من جراء بيع البطاقات أو عقود الرعاية أو الدعم من بعض الجهات فإن هذا الربح يعود حكما لدعم النشاط المقبل وعلى الجمعية أن تثبت بأنها قامت بتحقيق ذلك عند تقديم موازنتها التقديرية للعام المقبل، وهو شرط مسبق لمنح الموافقة على اقامة النشاط تحت طائلة منعه.

المادة 8

إن الجمعية السياحية بمختلف انواعها لا تستفيد من المساهمة المالية، إلا بعد نيلها مسبقا - قبل خمسة عشر يوما من تاريخ النشاط على الأقل - موافقة وزارة السياحة، ويشترط عليها أن تبرز شعار وزارة السياحة ورعايتها في كل المنشورات والمطبوعات وحملاتها التسويقية عبر الوسائل الإعلانية والدعائية الإلكترونية وسواها بشكل واضح وصريح قبل واثناء تنفيذ النشاط.

وبعد إقامة هذا النشاط تتقدم من وزارة السياحة بالمستندات التالية:

1- طلب موافقة على منحها مساهمة مالية وفق نموذج خاص لدى وزارة السياحة.

2. نسخة عن الموافقة المسبقة من الوزارة على إقامة النشاط السياحي.

3. الفواتير والعقود الخاصة بإقامة النشاط السياحي.

4. تقرير مالي من الجمعية عن النشاط يوقعه رئيسها أو محاسبها أو أمين صندوقها.

5. صورة عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

6. صورة عن رقم التسجيل لدى وزارة المالية.

7. إفادة حديثة عن الهيئة الإدارية لا يرجع تاريخها الى اكثر من سنة.

8. المستندات التي تثبت إقامة النشاط السياحي (صور، مقالات...).

9. ميزانية تقديرية تشمل النفقات والعائدات المتوقعة موقعة من رئيس الجمعية ومحاسبها أو أمين صندوقها.

10. إفادة من الجمعية بعدم الاستفادة من مساهمات لنفس الغاية خلال نفس السنة من وزارة السياحة أو من أي ادارات أخرى أو أية هيئة عامة أو خاصة تدير مرفقاً عاماً أو تتصرف بأموال عامة.

للوزارة الحق أن تطلب أي مستند آخر لاستكمال الملف ضمن مهلة تحددها للجمعية المعنية.

المادة 9

لكي تستفيد كل جمعية سياحية كبرى أو دولية من أحكام هذا المرسوم، يجب أن تُعدّ برنامجا سنويا بأنشطة سياحية تعرضه سنويا على وزارة السياحة قبل نهاية آذار لأخذ موافقتها الخطية عليه، ويجب أن تُعدّ موازنة سنوية تقديرية بالأنشطة السياحية المذكورة وتبين بوضوح مصادر تمويلها وكلفة كل نشاط منها.

المادة 10

على كل جمعية سياحية كبرى أو دولية ترغب في الحصول على مساهمة مالية، أن تعين مراقبا داخليا مصنفاً لدى وزارة المالية يراقب إعداد الموازنة السنوية، ويوقعها قبل تقديم طلب المساهمة ويراقب كيفية صرف الأموال التي قد تحصل عليها من وزارة السياحة. وعليها أن تتقدم بطلب تعيّن فيه برنامجها وموازنتها السنوية المؤشر عليها من قبل المراقب الداخلي، متعهدة بموجبهما التقيد بجميع الشروط التي تضعها وزارتا السياحة والمالية حول طريقة صرف مساهمات الدولة ومراقبة هذا الإنفاق. كما عليها التقدم بتقرير سنوي عن نشاطاتها وأعمالها وكيفية تنفيذ موازنتها السنوية، كذلك يتوجب على المراقب الداخلي إعداد تقرير سنوي حول نشاطات الجمعية ومدى تقيدها بشروط الحصول على المساعدات المالية من وزارة السياحة وصرفها، يرفعه إلى وزيري السياحة والمالية مع التقيد بشرط ابراء ذمة الجمعية عن المساهمات السابقة قبل الحصول على مساهمة جديدة.

المادة 11

إن تسجيل الجمعية السياحية عجزا متناميا سنويا يعني أن النشاط السياحي خاسر وغير مجدٍ، ويعطي الحق للوزارة بحجب المساهمة عن هذه الجمعية.

المادة 12

على وزارة السياحة مراقبة أنشطة الجمعيات السياحية الكبرى والدولية المستفيدة من مساهمات الدولة، ويبقى معلّقا أي طلب جديد للحصول على أي مساهمة سنوية جديدة الى حين استكمال جميع الإجراءات الرقابية التي تفرضها وزارتا السياحة والمالية حول المساهمات المقدمة ومنها التقارير الإدارية وتقارير المراقب الداخلي السنوية. وتُعلم الوزارة الجمعية والمسؤولين فيها أنهم سيتعرضون للمساءلة عن أي خلل أو تلاعب في طريقة استعمال الأموال العامة بما فيها حق استرداد الأموال في حالة عدم تنفيذ البرنامج أو صرف الأموال في غير الوجهة التي قُدم الطلب بشأنها.

المادة 13

تمنح وزارة السياحة الجمعيات مساهمات مالية عن الأنشطة السياحية بقرار من وزير السياحة، بعد إحالة الملف من قبل المدير العام، مع تبرير اقتراح الموافقة والمبلغ المقترح أو سبب اقتراح الرفض، على أن يتضمن قرار منح المساهمة وجهة استعمال المبلغ من قبل الجمعية، وعلى أن تراعى مبادئ العدالة والمساواة ومن دون أي تمييز لجمعية على أخرى، وتشجع الوزارة الجمعيات السياحية الناشئة أو الجديدة على التقدم بالحصول على موافقتها للإستفادة من أحكام هذا المرسوم وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة ووفقا للعجز المسجل في نشاطها السياحي موضوع المساهمة على أن لا تتعدى المساهمة ثلثي العجز المسجل ولا تجاوز 000 .000 .15 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل