النص الكامل

مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 نافذ

المادة 8

المادة 8

إن الجمعية السياحية بمختلف انواعها لا تستفيد من المساهمة المالية، إلا بعد نيلها مسبقا - قبل خمسة عشر يوما من تاريخ النشاط على الأقل - موافقة وزارة السياحة، ويشترط عليها أن تبرز شعار وزارة السياحة ورعايتها في كل المنشورات والمطبوعات وحملاتها التسويقية عبر الوسائل الإعلانية والدعائية الإلكترونية وسواها بشكل واضح وصريح قبل واثناء تنفيذ النشاط.

وبعد إقامة هذا النشاط تتقدم من وزارة السياحة بالمستندات التالية:

1- طلب موافقة على منحها مساهمة مالية وفق نموذج خاص لدى وزارة السياحة.

2. نسخة عن الموافقة المسبقة من الوزارة على إقامة النشاط السياحي.

3. الفواتير والعقود الخاصة بإقامة النشاط السياحي.

4. تقرير مالي من الجمعية عن النشاط يوقعه رئيسها أو محاسبها أو أمين صندوقها.

5. صورة عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

6. صورة عن رقم التسجيل لدى وزارة المالية.

7. إفادة حديثة عن الهيئة الإدارية لا يرجع تاريخها الى اكثر من سنة.

8. المستندات التي تثبت إقامة النشاط السياحي (صور، مقالات...).

9. ميزانية تقديرية تشمل النفقات والعائدات المتوقعة موقعة من رئيس الجمعية ومحاسبها أو أمين صندوقها.

10. إفادة من الجمعية بعدم الاستفادة من مساهمات لنفس الغاية خلال نفس السنة من وزارة السياحة أو من أي ادارات أخرى أو أية هيئة عامة أو خاصة تدير مرفقاً عاماً أو تتصرف بأموال عامة.

للوزارة الحق أن تطلب أي مستند آخر لاستكمال الملف ضمن مهلة تحددها للجمعية المعنية.

المادة 8 من مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284125/article/8/