All legislation

مرسوم Decree No. 5671 20/09/2019

اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي

Type
مرسوم · Decree
Number
5671
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3261
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 215 تاريخ 23/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على انهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019 وبتاريخ 18/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 215 / 2025 )

تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، المستوردات المنصوص عليها في المواد 297، 298، 299، 300، 308، 312، 314 و318و 319 من قانون الجمارك والهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعدة لأغراضها التشغيلية.

المادة 2

يستمر العمل بالاصول التنظيمية ذاتها، المتعلقة بشروط تطبيق هذا الاعفاء والصادرة عن المرجع المختص تطبيقاً لنصوص المواد ذات الصلة من قانون الجمارك.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل