جميع التشريعات

قرار رقم 101 12/09/2019

آلية تطبيق أحكام الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
12/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3224
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 46 تاريخ 16/07/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 12/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما الفقرة «ه» من المادة 25 منه،

بناء على قراره رقم 90/2019، تاريخ الأول من آب 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14546/2019، تاريخ 23 آب 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 46 / 2020 )

تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2

تُرد التأمينات المأخوذة حصرا عن السلع المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تحديدا، إنفاذا لقرار المجلس رقم 90/2019، تاريخ الاول من آب 2019، وذلك بصورة مباشرة ودون الحاجة لعرضها على هذا المجلس.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 ايلول 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة