إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما الفقرة «ه» من المادة 25 منه،
بناء على قراره رقم 90/2019، تاريخ الأول من آب 2019،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14546/2019، تاريخ 23 آب 2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 46 / 2020 )
تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 46 تاريخ 16/07/2020, article 1, 23/07/2020
تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019 لتصبح كما يلي:
تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.
تُرد التأمينات المأخوذة حصرا عن السلع المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تحديدا، إنفاذا لقرار المجلس رقم 90/2019، تاريخ الاول من آب 2019، وذلك بصورة مباشرة ودون الحاجة لعرضها على هذا المجلس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 ايلول 2019
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة