جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13105 18/09/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13105
التاريخ
18/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/09/2019, ص. 3376-3381
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13105 تاريخ 18/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (2) من «المادة الحادية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام البند (1) من هذه المادة، يتوجب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي

لمصرف لبنان للسماح له:

1 - بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني.

ب - بتوزيع أنصبة أرباح شرط ان لا تتدنى أي من نسب الملاءة لديه عن:

- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

- 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

- 12 % على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

المادة 2

يلغى نص كل من الملحق رقم (4) والملحق رقم (6) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه