المادة 1
يلغى نص البند (2) من «المادة الحادية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام البند (1) من هذه المادة، يتوجب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي
لمصرف لبنان للسماح له:
1 - بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني.
ب - بتوزيع أنصبة أرباح شرط ان لا تتدنى أي من نسب الملاءة لديه عن:
- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
- 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
- 12 % على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.