النص الكامل

مرسوم رقم 5700 تاريخ 01/10/2019 نافذ

المادة 11

المادة 11

في حال وقوع خطأ مادي في قرار اللجنة أو إذا التبس تفسيره أو تضمن خطأ في تحديد المساحة أو في احتساب قيمة المساهمة أو في أسماء أصحاب العلاقة، يحق لوزارة المالية ولكل من المؤجر والمستأجر طلب التصحيح أو التفسير، ما لم يكن القرار مستأنفا.

يقدم الطلب الى اللجنة التي أصدرت القرار فتبلغ صورة عنه الى الفريقين الآخرين وتدعوهما الى تقديم ملاحظاتهما خلال مهلة أسبوع، ثم تفصل في الطلب في مهلة أسبوع بعد انقضاء هذه المهلة، ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترجع عن قرارها أو أن تعدّله أو أن تفسره.

المادة 11 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 01/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284511/article/11/