النص الكامل

مرسوم رقم 5700 تاريخ 01/10/2019 نافذ

المادة 12

المادة 12

يتوقف دفع المساهمة الشهرية لأصحاب الحق في الحالات التالية:

- تلقائيا في نهاية سنة التمديد ولحين ورود قرار جديد من اللجنة عن كل سنة لاحقة.

- في حال قررت اللجنة الرجوع عن قرارها لوجود خطأ مادي أدى الى دفع مبلغ غير مستحق في الأصل.

- في حال إحالة اللجنة الملف إلى النيابة العامة المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الإيجارات لحين صدور القرار القضائي النهائي.

- في حال تعليق القرار المشوب بخطأ مادي وذلك لحين صدور القرار التصحيحي.

- في حال استئناف الدولة قرار اللجنة ولحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف المختصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 01/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284511/article/12/