المادة 11
في حال وقوع خطأ مادي في قرار اللجنة أو إذا التبس تفسيره أو تضمن خطأ في تحديد المساحة أو في احتساب قيمة المساهمة أو في أسماء أصحاب العلاقة، يحق لوزارة المالية ولكل من المؤجر والمستأجر طلب التصحيح أو التفسير، ما لم يكن القرار مستأنفا.
يقدم الطلب الى اللجنة التي أصدرت القرار فتبلغ صورة عنه الى الفريقين الآخرين وتدعوهما الى تقديم ملاحظاتهما خلال مهلة أسبوع، ثم تفصل في الطلب في مهلة أسبوع بعد انقضاء هذه المهلة، ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترجع عن قرارها أو أن تعدّله أو أن تفسره.