المادة 12
يتوقف دفع المساهمة الشهرية لأصحاب الحق في الحالات التالية:
- تلقائيا في نهاية سنة التمديد ولحين ورود قرار جديد من اللجنة عن كل سنة لاحقة.
- في حال قررت اللجنة الرجوع عن قرارها لوجود خطأ مادي أدى الى دفع مبلغ غير مستحق في الأصل.
- في حال إحالة اللجنة الملف إلى النيابة العامة المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الإيجارات لحين صدور القرار القضائي النهائي.
- في حال تعليق القرار المشوب بخطأ مادي وذلك لحين صدور القرار التصحيحي.
- في حال استئناف الدولة قرار اللجنة ولحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف المختصة.