جميع التشريعات

قرار رقم 812 14/11/2019

إخضاع كافة لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة الكاملة والمقطعة الى تحليل السائل المنفصل (الناضح)

النوع
قرار
الرقم
812
التاريخ
14/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 54, 21/11/2019, ص. 3905-3906
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 812 تاريخ 14/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 718/1 تاريخ 08/08/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213: (الدجاج المجمد)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم: NL 195-2006 (الدجاج الطازح)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريفات:

- الدجاج الطازج هو الدجاج الكامل أو المقطع الذي لم يتم تجميده مسبقاً.

- الدجاج المجمد هو الناتج عن حفظ كل أو جزء صالح لغذاء الإنسان من ذكور أو إناث الدجاج الطازج السليم بطرق التجميد بعد تنظيفه وإزالة أحشائه وأرجله وحويصلاته ورؤوسه بعد الذبح مباشرة.

المادة 2

تُلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملاً أو مقطعاً المنتج محلياً والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصةً لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).

المادة 3

يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس