إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 718/1 تاريخ 08/08/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213: (الدجاج المجمد)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم: NL 195-2006 (الدجاج الطازح)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعريفات:
- الدجاج الطازج هو الدجاج الكامل أو المقطع الذي لم يتم تجميده مسبقاً.
- الدجاج المجمد هو الناتج عن حفظ كل أو جزء صالح لغذاء الإنسان من ذكور أو إناث الدجاج الطازج السليم بطرق التجميد بعد تنظيفه وإزالة أحشائه وأرجله وحويصلاته ورؤوسه بعد الذبح مباشرة.
تُلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملاً أو مقطعاً المنتج محلياً والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصةً لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).
يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2019
وزير الزراعة
د. حسن اللقيس