المادة 11
يحق لرئيس البلدية تشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن إطار جدول يحدد فيه أعمال المناوبة بين الأجراء خلال هذه الأيام، ويؤمن للأجير المناوب الراحة الأسبوعية خلال الأسابيع اللاحقة وللأجير عندئذٍ الحق بإستيفاء أجر يومين عن كل يوم.