The whole text

قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 In force

المادة 3

المادة 3

- تتولى شركة كازينو لبنان طباعة بطاقات الدخول على نفقتها لدى الجهة التي تعتمدها لهذه الغاية، وفق النماذج والمواصفات التي تضعها وزارة المالية.

- على الشركة ان تتقدم الى دائرة الضرائب غير المباشرة بطلب خطي يتضمن الفئات والاعداد والارقام التسلسلية للبطاقات المنوي طباعتها، ويمنع طبع اي بطاقة قبل الحصول على موافقة الدائرة.

- تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة التنسيق مع شركة كازينو لبنان لتأمين كميات البطاقات وفقا للحاجة المطلوبة، والاشراف على عمليات الطبع، وتحفظ الكليشيات الخاصة بعمليات الطبع لدى دائرة الضرائب غير المباشرة.

- عند الانتهاء من طباعة البطاقات، تسلم كل الكمية مباشرة الى دائرة الضرائب غير المباشرة، وينظم محضر تسلم وتسليم بها، ويرفق بالمحضر نسخة عن الفاتورة الصادرة من الجهة التي تولت الطباعة.

المادة 3 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284981/article/3/