جميع التشريعات

قرار رقم 33 03/03/2020

تعديل القرار رقم 21 أ.ت تاريخ 22/2/2020 الـمتعلق بمنع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
03/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 826-827
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 61 تاريخ 18/05/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 03/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 19/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/2/2020 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) وتعديلاته، لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القرار رقم 21 أ.ت تاريخ 22/2/2020 (منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية(،

واسـتـنـادا الى ارشادات الـمراجع الصحية الـمختصة محليا ودوليا، بوجوب غسل الايدي وتعقيمها لـمنع انتشار فيروس كورونا بواسطتها من خلال اللـمس، او من خلال تسببها بتلوث الاطعمة والـمشروبات عند احضارها او استهلاكها، الامر الذي ادى الى ازدياد الطلب على معقمات الايدي بكافة انواعها،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

عـدل الـقـرار رقـــم 21 أ.ت تـاريـخ 22/2/2020 وأضيفت اليه الـمادة التالي نصها:

المادة 2

يمنع من تاريخه وحتى اشعار آخر، تصدير معقمات الايدي الواردة في الجدول ادناه، من لبنان الى الخارج أيا يكن منشاؤها بكافة انواعها واشكالها ومسمياتها:

هلام معقم للأيدي: Hand Disinfecting Gel

غسول معقم للأيدي: Hand Disinfecting Lotion

بخاخ معقم للايدي: Hand Disinfecting Spray

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3/3/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه